المادة 10
تعدل المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي : 6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية M المادة 33 : يتولى الاطباء المتخصصون الاستشفائيون، على الخصوص، ما يأتي:
يسهرون على حسن سير المصلحة التي كلفوا بها،
- يقترحون في بداية السنة، على المجلس العلمي التابع للمؤسسة، برنامج عمل المصلحة فيما يخص الانشطة الصحية
- يعدون كل ستة أشهر تقريرا عن تنفيذ البرنامج المقرر
- يقترحون كل طرق أو مناهج ترمي الى جعل سير المصلحة أكثر نجاعة يسهرون على الانضباط داخل المصلحة".