المادة 6
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده اثنا عشر ( 12 ) مفتشا .
يكلف المفتش العام بتنشيط عمل المفتشين الموضوعين تحت سلطته وتنسيقه ومتابعته يكلف المفتشون ، كل فيما يخصه، ضمن اطار المهام المحددة في المادتين 2 و 5 أعلاه، بمجالات تدخل يحددها قرار لوزير التربية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-234 (ج.ر عدد 65 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) مفتشين ".
( الباقي بدون تغيير ).