المادة 3
تعتبر التعويضات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه، مانعة للتعويضات المحددة في أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وأحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-188 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تعتبر التعويضات المنصوص عليها في المواد الأولى و 2 و 2 مكرّر أعلاه، مانعة للتعويضات المحددة في أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وأحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 " .