مرسوم تنفيذي رقم 92-489
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك )
المادة 2
يمارس كاتب الدولة، في اطار توجيهات وزير التربية الوطنية الصلاحيات المتعلقة بالادارة والتنشيط والمراقبة على الهياكل والاجهزة التابعة مباشرة لمجال اختصاصه.
يساعد كاتب الدولة مديران (2) للدراسات ورئيسان (2) للدراسات.