مرسوم تنفيذي رقم 92-488
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-488 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية. 2412
المادة الأولى
تستند الى وزير التربية الوطنية في اطار تنظيم الحكومة المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه، الصلاحيات التي كانت تؤول سابقا الى كل من وزير التربية ووزير الجامعات والوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا بمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 91-88 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1991 ورقم 91-115 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ورقم 90-392 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكورة اعلاه.