مرسوم تنفيذي رقم 92-487
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-487 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن انشاء اقامة تابعة للدولة ( استدراك )
المادة 5
يمكن أن يسند تسيير الخدمات المشتركة الى هيئة عمومية على أساس اتفاقيات تعدها ادارة الأملاك الوطنية.