مرسوم تنفيذي رقم 92-487
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-487 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن انشاء اقامة تابعة للدولة ( استدراك )
المادة 2
يشمل المجموع العقاري المذكور في المادة الاولى اعلاه الوعاء العقاري البالغة مساحته 36 هكتارا و 80 آرا على نحو ما يحدده الشريط الاحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يشمل المباني المشيدة عليه. ويدرج في الاملاك العمومية التابعة للدولة على ان يخصص لمصالح رئيس الحكومة.