مرسوم تنفيذي رقم 92-487 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-487 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن انشاء اقامة تابعة للدولة ( استدراك )

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-487

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-294

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 83-240 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-487 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-294

    مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.