مرسوم تنفيذي رقم 92-486
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-486 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2410
الباب 31 — 01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام