مرسوم تنفيذي رقم 92-48
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-48 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوير العاليين المعدل والمتمم 336
المادة 5
تلغى أحكام المواد 45 و 46 و 48 و 49 من الصالح الاساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة | 1989، وكذا أحكام المواد 7 و 8 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-362 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه.