مرسوم تنفيذي رقم 92-48
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-48 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوير العاليين المعدل والمتمم 336
المادة 2
تعدل المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا المطابقة لأسلاك التعليم والتكوين العاليين كما يأتي :
أستاذ مساعد، مكلف بالدروس " .
الرقم السلك الاستدلالي القاعدي 1 2 3 أستاذ 920 46 92 138 أستاذ 840 42 84 126 محاضر