مرسوم تنفيذي رقم 92-479
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-479 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 2410
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام