مرسوم تنفيذي رقم 92-479
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-479 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 2410
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار ) 2.300.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل في الباب 31-12 " المصالح القضائية التعويضات والمنح المختلفة ".