مرسوم تنفيذي رقم 92-477
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-477 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يضبط قائمة بلديات المناطق الجنوبية من البلاد التي تخول الحق في المنحة التعويضية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 91-499 و 91-500 المؤرخين في 21 ديسمبر سنة 1991
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم رقم 82-182 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه.