المادة الأولى
تضبط قائمة الولايات والبلديات الواقعة في المناطق الجنوبية للبلاد والتي تخول الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-499 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 ، والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 ، المذكورين أعلاه، حسب الآتي:
1 - ولاية أدرار
2 - ولاية الأغواط
3 - في ولاية بسكرة، البلديات الملحقة بدائرات سيدي عقبة، وزريبة الوادي، ومشونش، وأولاد جلال وسيدي خالد ،
4 - ولاية بشار ،
5 - ولاية تامنغست 6 في ولاية تبسة البلديات الملحقة بدائرات بئر العاتر، ونقرين، وأم علي 7 في ولاية الجلفة البلديات الملحقة بدائرات مسعد، وعين الابل، فيض البطمة 8 في ولاية المسيلة البلديات الملحقة بدائرات عين الملح، ومجدل، وجبل مسعد
9 - ولاية ورقلة 2370 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
10 - ولاية البيض
11 - ولاية ايليزي
12 - ولاية تندوف 1 13 - ولاية الوادي 14 في ولاية خنشلة البلديات الملحقة بدائرات ششار، وأولاد رشاش، وببار
15 - ولاية النعامة
16 - ولاية غرداية.