مرسوم تنفيذي رقم 92-475
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-475 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتعلق بنظام التعويضات لاعضاء المندوبيات التنفيذية في البلديات
المادة 5
تعتبر التعويضات المذكورة في هذا المرسوم، نفقات اجبارية تتكفل بها ميزانية البلدية.