مرسوم تنفيذي رقم 92-475
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-475 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتعلق بنظام التعويضات لاعضاء المندوبيات التنفيذية في البلديات
المادة 3
يستفيد رؤساء المندوبيات التنفيذية في البلديات زيادة عن ذلك، من علاوة شهرية للتمثيل يحدد مبلغها كالآتي :
صنف المندوبية التنفيذية | مبلغ التعويض 3 أعضاء 2.000 دج 4 أعضاء 3.000 دج 5 أعضاء 3.500 دج أكثر من 5 أعضاء 4.000 دج ( البلديات المنظمة في شكل قطاعات حضرية )