مرسوم تنفيذي رقم 92-475
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-475 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتعلق بنظام التعويضات لاعضاء المندوبيات التنفيذية في البلديات
المادة 2
يستفيد أعضاء المندوبيات التنفيذية في البلديات من تعويض شهري للتبعية يحدد مبلغه 6.000 دج .ب