مرسوم تنفيذي رقم 92-472
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 47292- مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام