المادة 2
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-254 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 المذكور يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة | أعلاه، وكل النصوص المرتبطة به.
وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-254 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن كيفيات دفع مرتبات محافظ بنك الجزائر ونوابه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة على بعض المناصب العليا، يرسم ما يلي :