المادة الأولى
يكون المرتب والامتيازات التي تدفع لمحافظ بنك الجزائر مساويا للمرتب والامتيازات المرتبطة بوظيفة عضو في الحكومة.
ويكون المرتب والامتيازات المرتبطة بوظيفة نائب محافظ بنك الجزائر متساوية مع المرتب والامتيازات المرتبطة بالوظيفة العليا في الدولة المصنفة في صنف "و 1"
المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، يستفيد المحافظ ونوابه أيضا، طوال ممارسة مهامهم، تعويضا خاصا يساوي 15% من مرتبهم.