مرسوم تنفيذي رقم 92-460 · ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-460 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد الوضع القانوني لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والنظام التعويضي المطبق عليهم ( استدراك ) 2370

المادة 6

استدراك، ج.ر عدد 92 لسنة 1992 : بدلا من «قدره خمسة عشر الف دينار ( 51.000 دج»، يقرأ «قدره خمسة عشر الف دينار ( 15.000 دج».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.