مرسوم تنفيذي رقم 92-460
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-460 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد الوضع القانوني لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والنظام التعويضي المطبق عليهم ( استدراك ) 2370
المادة 6
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التعويضات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه ، مبلغا اجماليا شهريا قدره خمسة عشر ألف دينار ( 51.000 دج ).
استدراك، ج.ر عدد 92 لسنة 1992 : بدلا من «قدره خمسة عشر الف دينار ( 51.000 دج»، يقرأ «قدره خمسة عشر الف دينار ( 15.000 دج».