مرسوم تنفيذي رقم 92-460 · ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-460 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد الوضع القانوني لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والنظام التعويضي المطبق عليهم ( استدراك ) 2370

المادة 5

استدراك، ج.ر عدد 92 لسنة 1992 : صُحّح «تعويض يومي قدره سبعمائة دينار ( 7.00 دج» إلى «تعويض يومي قدره سبعمائة دينار ( 700 دج»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.