مرسوم تنفيذي رقم 92-460
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-460 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد الوضع القانوني لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والنظام التعويضي المطبق عليهم ( استدراك ) 2370
المادة 4
يستفيد أعضاء المجلس الاستشاري الوطني تعويضا شهريا عن التمثيل، يحدد بخمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ).