المادة 2
تتكفل ادارة المجلس الاستشاري الوطني، بموجب تبعة المرفق العام، بأيام الغيابات عن الهيئة المستخدمة، المخصصة لممارسة أعضاء المجلس الذين لا يخضعون الى القانون الاساسي المطبق على الموظفين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، عضويتهم في المجلس.
وبهذه الصفة، تسدد ادارة المجلس الاستشاري الوطني الهيئة المستخدمة أو المعني نفسه اذا كان يمارس عملا لحسابه الخاص، الايام التي لم يشتغل فيها عضو المجلس الاستشاري الوطني بسبب عضويته.
يوضح نص لاحق عند الاقتضاء، الكيفيات العملية لتطبيق هذه المادة. / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه