المادة 9
يدفع التعويض التكميلي للمعاش والريع للفئات الآتية :
- لأصحاب معاش التقاعد والعجز وكذلك الممنوحي التقاعد التابعين للضمان الاجتماعي، الذين لا يمارسون أي نشاط مهني ويقل مبلغ معاشهم أو منحتهم عن 7.000,00 دج في الشهر أو يساويه، ولمن لا يكون لزوجه أي مورد، لأصحاب ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية الذين لا يمارسون أي نشاط مهني ولهم ريع يقل عن 7.000,00 دج في الشهر أو يساويه، وليس لأزواجهم أي مورد يحدد مبلغ هذا التعويض للفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل بمبلغ 12000 دج في الشهر ويدفع لكل شخص من الأشخاص المنصوص عليهم أعلاه.