مرسوم تنفيذي رقم 92-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة 8
الدخل الذي يؤخذ في الحسبان لتحديد الحق في التعويض عن الأجر الوحيد هو الدخل الاجمالي مثلما هو محدد في المادة السابقة، ويدفعه المشغل بمقتضى | الشهر الأول لكل سداسي.
ويظل شرط تخويل حق التعويض عن الاجر الوحيد صالحا طوال ستة أشهر مهما تكن التغييرات التي قد تطرأ خلال هذه المدة على دخل المستفيد 7 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية