مرسوم تنفيذي رقم 92-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة 3
يقدم الدعم المباشر في شكل تعويضات مالية تمنح حسب الاجراءات التي يحددها هذا المرسوم، ولا تخضع هذه التعويضات للضريبة على الدخل ولا للاشتراكات في الضمان الاجتماعي.