مرسوم تنفيذي رقم 92-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة 2
تتكون الفئات الاجتماعية المعنية بالدعم المباشر حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم من :
العمال الأجراء، أصحاب المعاشات وريوع الضمان الاجتماعي أصحاب المعاشات بمقتضى تشريع المجاهدين وضحايا حرب التحرير الوطني الذين لا يمارسون أي نشاط مهني، المقيمين الذين لا دخل لهم.