مرسوم تنفيذي رقم 92-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة 24
تعالج الخلافات التي تنشأ في اطار تطبيق أحكام هذا المرسوم على الاصعدة الآتية :
- لجان الطعن القبلي المحدثة بموجب تشريع الضمان الاجتماعي للتعويض التكميلي للمنحة العائلية والتعويض التكميلي للمعاش والريع المقدمين لذوي معاشات الضمان الاجتماعي وممنوحيه وذوي ربوعه، مراسيم