مرسوم تنفيذي رقم 92-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة 22
كل تصريح غير صحيح يقدمه شخص طبيعي أو معنوي قصد الاستفادة أو الافادة غير قانونية من الدعم المباشر يعرض صاحبه للمتابعات القضائية طبقا للقانون.