مرسوم تنفيذي رقم 92-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة 21
يمكن المستفيد في حالة وقوع مانع قاهر له أن يعطي وكالة عرفية مصدقا عليها لشخص آخر قصد قبض تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل المخصص له.
ويجب على الشخص الموكل بفتح الكاف أن يقدم وقت القبض بطاقة الموكل ) بكسر الكاف المستفيد زيادة على الوكالة .