مرسوم تنفيذي رقم 92-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة الأولى
عملا بالقانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التنفيذي شروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته، الذي يدعى في صلب النص "الدعم المباشر".