المادة 15
تنشأ في مستوى كل دائرة مصلحة تكلف باستغلال الفهارس المحلية للفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل وتسييرها الخاصة بمجموع البلديات التابعة لاختصاصها الاقليمي.
وتكلف مصلحة الدائرة هذه بما يأتي :
التعرف على الاشخاص الذين ليس لهم دخل ومن حقهم الاستفادة من الدعم المباشر، طبقا لأحكام هذا المرسوم
- إعداد قوائم المستفيدين من الدعم المباشر يؤشر عليها رئيس الدائرة وتعد على أساس المكتب البريدي الذي يلحق به المستفيد التكفل بكل تغييرات الاوضاع الاجتماعية المهنية للاشخاص أو الأسر المرشحين للدعم المباشر وضبط قوائم المستفيدين باستمرار إرسال القوائم التي تعد على هذا النحو في ثلاث
(3 ) نسخ الى مصلحة الولاية المكلفة بالشؤون الاجتماعية قبل الخامس من الشهر الذي يسبق الفصل الثلاثي المعني.