مرسوم تنفيذي رقم 92-46
· ج.ر عدد 11 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293
المادة 14
تحصل المؤسسات المذكورة في المادة 13 السابقة، التي تتصرف لحساب الدولة، على تسبيقات من صندوق التعويض عن الاسعار قصد تغطية النفقات المرتبطة بها، حسب الاجراءات المحددة عن طريق التنظيم، وذلك لرد المبالغ المدفوعة بمقتضى التعويض عن الأجر الوحيد، والتعويض التكميلي للمنحة العائلية، والتعويض التكميلي للمعاش والريع.