المادة 10
يخصص تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل للمقيم الذي ليس له موارد وليس لزوجه دخل عند الاقتضاء.
يستفيد تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل فضلا على المقيم المذكور في الفقرة السابقة، الأشخاص الذين تحت كفالته قانونا.
ويعتبر اشخاص مكفولين زوج المستفيد وأبناؤه المكفولون الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة ويعيشون معه تحت سقف واحد وليس لهم أي دخل، وكذلك ذوو الحقوق من الاناث والمعوقين البالغين والبلغات أكثر من 21 سنة، المكفولات طبقا للتشريع الاجتماعي المعمول به.
ويتحمل المشغل مسؤولية دفع مبالغ التعويض عن الأجر الوحيد في آخر المطاف.