مرسوم تنفيذي رقم 92-458
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-458 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 2275 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن إحداث لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الإعلامية. 2277
المادة 7
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالاتصال للموافقة عليه.
ويمكنها أن تستعين بأي جهاز أو هيكل أو مؤسسة أو شخص ممن يمكن أن يفيدها في مداولاتها نظرا لاختصاصه أو للأهمية التي يوليها لقطاع الإعلام.