مرسوم تنفيذي رقم 92-458
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-458 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 2275 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن إحداث لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الإعلامية. 2277
المادة 6
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية . ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير المكلف بالإتصال .
تتخد المقررات بالأغلبية البسيطة.
واذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . *