مرسوم تنفيذي رقم 92-458
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-458 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 2275 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن إحداث لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الإعلامية. 2277
المادة 4
يعين اعضاء لجنة المساعدة المالية باسمائهم في قرار للوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويتم استخلاف كل عضو من أعضائها حسب الطريقة نفسها في حالة حدوث مانع او شغور نهائي او سقوط لصفته.
يتولى العضو المعين على هذا النحو مهامه طوال المدة المتبقية حتى التجديد الكامل لاعضاء اللجنة.