المادة 2
تكلف لجنة المساعدة المالية المقدمة للاجهزة الاعلامية بما يأتي :
- تدرس طلبات المساعدة المالية التي تقدمها الاجهزة الاعلامية مع الحرص على مراقبة مدى صحة الوثائق والمعلومات ذات الصلة ومطابقتها لها، تقترح على الوزير المكلف بالاتصال توزيع المساعدات المالية المطلوب تخصيصها للاجهزة الاعلامية، وهذا طبقا للمقاييس الاساسية المحددة في مقرر 5 نوفمبر سنة 1991 المذكور أعلاه تسهر على مسك كشف مفهرس للاجهزة الاعلامية تتابع المساعدات الممنوحة للاجهزة الاعلامية المستفيدة
- تطلب تقارير مراجعة الحسابات وتقترح التعليق المؤقت أو الاقصاء النهائي، عند الاقتضاء، للجهاز الاعلامي عن المساعدة المالية التي تقدمها الدولة تطلب، وفقا للتنظيم المعمول به استرداد كامل المبالغ الممنوحة أو جزء منها،
- تقدم أي رأي أو توصية ذات صلة باختصاصاتها،
- تعد تقريرا سنويا عن نشاطها وترسله الى الوزير المكلف بالاتصال والمجلس الاعلى للاعلام.