مرسوم تنفيذي رقم 92-458
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-458 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 2275 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن إحداث لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الإعلامية. 2277
المادة 11
تدرس انتقاليا – الطلبات التي تقدمها أجهزة الإعلام السمعي البصري بالاستناد الى المقاييس المطبقة على الصحافة المكتوبة.