مرسوم تنفيذي رقم 92-457
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-457 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 2274 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة 3
تطبق مجانية العلاج لفائدة الأصناف المذكورين في المادة 2 أعلاه على ما يأتي :
- جميع الأعمال الطبية وشبه الطبية كما هي منصوص عليها بالخصوص في المادة 8 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
العلاج بمياه الحمامات المعدنية والمتخصصة في محطات الحمامات المعدنية التابعة للدولة.
عمليات الأعضاء الاصطناعية وأجهزة التبديل وتوابعها.
كما تشمل المجانية النقل على سيارات الاسعاف أو أية وسيلة أخرى اذا تطلبت هذا النوع من النقل حالة المريض الصحية.