مرسوم تنفيذي رقم 92-457
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-457 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 2274 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة 2
تستفيد من مجانية العلاج في جميع المؤسسات العمومية للعلاج التابعة للدولة، حسب مفهوم المادة 34 من القانون رقم 91 – 16 المورخ في سبتمبر سنة 1991 ، الأصناف الآتية :
- أرامل الشهداء
- أصول الشهداء، أبناء الشهداء المعوقين دون تحديد لسنهم
- المجاهدون / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه
- أرامل المجاهدين :
- أبناء المجاهدين المعوقين دون تحديد لسنهم.