مرسوم تنفيذي رقم 92-456
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-456 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء لجنة مركزية للمراقبة الطبية عملا بالمادة 29 سبتمبر سنة 1991 المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة 5
يستفيذ أعضاء اللجنة تعويضات عن المصاريف التي يلتزمون بها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.