مرسوم تنفيذي رقم 92-456
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-456 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء لجنة مركزية للمراقبة الطبية عملا بالمادة 29 سبتمبر سنة 1991 المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة 4
تتكون اللجنة من ثلاثة (3) الى ستة (6) أعضاء منهم طبيب واحد خبير على الاقل يعين بقرار من وزير المجاهدين، بناء على اقتراح من السلطة المكلفة بالصحة العمومية.