المادة 17
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية أعلاه، كما يلي : "
" المادة 24 : يجب أن تتوفر في كل مركز، زيادة على السجلات المنصوص عليها في المادة 26 أدناه السجلات الآتية :
- سجل للاعداد تدون فيه قائمة الأطفال والمستخدمين مع بيان المعلومات التي تخصهم فيه
- سجل عام تدون فيه يوميا مختلف الأنشطة التي ينظمها المركز، وما يحتمل أن تعترضه من مصاعب،
- سجل للتفتيش والرقابة تدون فيه ملاحظات الأعوان الذين راقبوا المركز سجل للزيارات والشكاوى، يفتح للشبان وعائلاتهم قصد تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم المحتملة
– سجل للتمريض تدون فيه حالات استقبال المرضى والعلاج المقدم أو المقترح ترقم وتوقع سجل التفتيش والرقابة مصالح ترقية الشبيبة بالولاية التي يوجد فيها المركز
- أما السجلات التي يستعملها المركز، فان الهياكل المنظمة هي التي تتولى ترقيمها وتوقيعها ».