مرسوم تنفيذي رقم 92-453
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-453 مؤرخ في 1 1 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والذي يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
المادة 15
تعدل المادة 22 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 22 : ويمكنه أن يتخذ على أساس تحفظي كل اجراء لإيقاف الأنشطة حيال مستخدمي المركز الذين خالفوا النظام الداخلي، ويجب عليه حينئذ ان يعلم بذلك كلا من مدير ترقية الشبيبة بالولاية ومنظم المخيم ".