المادة 13
تعدل المادة 19 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه أعلاه، كما يلي :
" المادة 19 : يتمتع مستخدمو المركز بعطلة أسبوعية مدتها 24 ساعة، تحسب ابتداء من الأسبوع الثاني للدورة، باستثناء يوم عطلتهم الأسبوعية.
يلزم كل من المدير والمسير المالي والمنشطين والطبيب وتقني الصحة ومراقب السباحة بالحضور الدائم في المركز أو بوجودهم قرب الشباب الذين هم تحت مسؤوليتهم.
ويجب أن تتخذ كل التدابير أثناء العطل الأسبوعية لضمان الاستمرارية في مناصب التأطير لكل مركز ».