مرسوم تنفيذي رقم 92-453 · ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-453 مؤرخ في 1 1 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والذي يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.