مرسوم تنفيذي رقم 92-453
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-453 مؤرخ في 1 1 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والذي يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
المادة 12
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 86 341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 18 : يجب أن يتوفر لكل مركز منشط لفوج من عشرة (10) أطفال ومنشط لفوج من عشرة مراهقين ويضاف الى ذلك منشط إضافي لكل مجموعة من ستة (6 ) أفواج ".