مرسوم تنفيذي رقم 92-452
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-452 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تأهيل تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة لممارسة عمليات التأمين
المادة 4
يجب على تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة أن تؤسس الأموال الاحتياطية والأرصدة والديون التقنية الضرورية لموازاة التسيير طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .